المدني الكاشاني
225
كتاب الديات
بيت الوحي عليهم السّلام ثمّ الاستظهار منها . الأول : ما رواه الحكم بن عتيبة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن أصابع اليدين وأصابع الرجلين - إلى أن قال : - وفي كلّ إصبع من أصابع اليدين ألف درهم وفي كلّ إصبع من أصابع الرجلين ألف درهم ، وكلَّما ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح ( 1 ) . الثاني : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلَّت . قال : وسألته عن الأصابع أهي سواء في الدية ؟ قال : نعم - الحديث ( 2 ) . الثالث : صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كلّ إصبع عشر من الإبل ( 3 ) . الرابع : ما في كتاب ظريف من قول أمير المؤمنين عليه السّلام حيث قال في حديث مفصّل صحّحه الإمام السادس عليه السّلام فمن جملته ( 4 ) في الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار - إلى أن قال : - ( 5 ) في الأصابع كلّ إصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار - إلى أن قال : - ( 6 ) في القدم في الإبهام ثلث دية الرجلين ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا - إلى أن قال : - ( 7 ) ودية كلّ إصبع منها سدس دية الرجل ثلاثة وثمانون وثلث دينار . الخامس : ما في الفقه الرضوي « في الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد - إلى أن قال : -
--> ( 1 ) الكافي ج 7 ص 330 ح 2 ، التهذيب ج 10 ص 254 ح 37 ، الوسائل الباب 39 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 ، ولكن سقط عنه جملة « وفي كل إصبع من أصابع اليدين ألف درهم » . ( 2 ) الوسائل الباب 39 من أبواب ديات الأعضاء ح 3 . ( 3 ) الوسائل الباب 39 من أبواب ديات الأعضاء ح 4 . ( 4 ) الفقيه ج 4 ص 85 . ( 5 ) الفقيه ج 4 ص 86 . ( 6 ) الفقيه ج 4 ص 90 . ( 7 ) الفقيه ج 4 ص 90 ، وهذه الفقرات مذكورة في رواية الكافي والتهذيب أيضا .